الطعن رقم 898 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-2-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انذار الشفيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع إذ أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع لها بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً إلى بطلان الإنذار الموجه إلى المطعون عليه الأول والمتضمن بيع العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان لخلوه من بيان موطن هذا المشترى وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.