⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-2-11 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المشرع فى المادة الأولى من القانون 169 لسنة 1961 على أنه " تعفى من آداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها . على ثلاثة جنيهات " ثم أصدر من بعد ذلك القانون 108 لسنة 1962 - المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964وأورد بالمادة الأولى النص على أن " يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 - المشار إليه - وتستحق هذه الزيادة فى الضريبة على العقارات المعفاه من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 ويلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر و جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون النص على أن " تسرى الضريبة وفقاً للسعر الجديد بالنسبة للإيجار السنوى للأراضى الزراعية و العقارات المبنية إعتباراً من أول يوليو سنة 1962 ". وأعقب ذلك إصدار القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة الأمن القومى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وجاء فى بيان تقدير هذه الضريبة بالبند ثانياً من المادة الأولى النص على أن تقدر " هذه الضريبة بنسبة 2 % من الإيجار السنوى للعقارات المبنية التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهرياً " ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن " تسرى الضريبة المقررة إعتباراً من أول يوليو سنة 1967 ". ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو خضوع العقارات المبنية المعفاه من الضرائب الأصلية والإضافية بمقتضى أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 للزيادة فى ضريبة الدفاع و ضريبة الأمن القومى، وهما ضريبتان إستحدثتا بقانونين لاحقين أولهما القانون رقم 108 لسنة 1962 وثانيهما القانون رقم 23 لسنة 1967 ويلتزم ملاك العقارات بها دون المستأجرين إعتباراً من بدء التاريخ المحدد لسريانهما بهذين القانونين.