الطعن رقم 767 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-4-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
العقد الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - بعض انواع العقود - عقد اشتراك الهواتف
⚖️ مجاوزة الوكيل حدود الوكاله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص، لما كان ذلك وكان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف - الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة ومن ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية وبين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص، ولا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى وأن تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن طلب المطعون ضده الأول عدم نفاذ التنازل هو في حقيقته طلب بإبطال هذا التصرف لإبتنائه على الغش من خروج الوكيلة عن حدود الوكالة، إذ للموكل - إذا لم ير إجازة هذا التصرف أن يطلب إبطاله، وإذا كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم المبين في المادة 140 من القانون المدني فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع بما أورده من أن ".......... موضوع الدعوى الماثلة هو طلب عدم نفاذ تصرف في حق المدعى "المطعون ضده الأول" لخروجه عن حدود الوكالة........ " يكون قد خرج عن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الأول وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شروط التقادم بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.