الطعن رقم 698 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-6-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد العفيفى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبره فى تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من الطلبات المقدمه فى الدعوى أنها وإن أقيمت فى صورة مخاصمة الجمعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها عن أطيان النزاع إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - لا تدور مع الجمعية حول هذا التغيير، بل تدور فى الواقع بين الطاعن وابن أخيه المطعون ضده الأول حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان وتستهدف الحكم - فى مواجهة الجمعية - بهذا الحق لثانيهما دون الأول حتى ترتب الجمعية أثر هذا الحكم فى سجلاتها - فإن هذه الدعوى لا تكون من قبل المنازعات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التكييف الصحيح للدعوى أنها تدور حول أصل الحق فى حيازة أطيان النزاع، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يستأجر قدراً من أطيان النزاع بعقد مؤرخ 1962/11/25 وإنه أناب عنه أبن أخيه المطعون ضده الأول فى زراعة تلك الأطيان لحسابه إبان وجوده بالخارج فحجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع بما أورده بمدوناته من أن " العبرة فى الحيازة هى بالسيطرة الفعلية " فى حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور.