⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-3-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - اختصاص القضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة وأن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب وإعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - ومنها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها وما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها ومن ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما إستثنى مثلها بنص خاص - ولا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه، ومن هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - ولا تتبع تلك الولاية للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض ومقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه، ومن ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها.