الطعن رقم 345 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-11-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى عقار غير كامل الاهلية
⚖️ انعقاد عقد البيع - الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الاهلية
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - عيوب الرضا - الاستغلال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع، وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد وإنما هو بسبب لتكمله الثمن، وينبني على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص وإنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدني.