الطعن رقم 330 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-4-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى
⚖️ الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإتباع التكييف القانونى الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم متى رفعت الدعوى وفق إجراءات صحيحة أمام محكمة مختصة، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى أو كانت الدعوى قد أقيمت بغير الطريق القانونى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لا من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.