الطعن رقم 315 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-5-30
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية - تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية عن اجراءات الحراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم و محمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المواد 2، 3، 4، 10، 11 من الإتفاق المبرم بتاريخ 1971/6/16 بين جمهورية مصر ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرج بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1059 لسنة 1972 أن يتم تقدير التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين واللوكسمبرجين عن الأموال والحقوق والمصالح التى مستها إجراءات الحراسات والإصلاح الزراعى والتأميم المنصوص عيلها فى المادة الثانية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة الثالثة ثم يتم تسويتها على النحو المبين بالمادة الرابعة بأداء الحكومة المصرية لـ50 % من القيمة المستحقة تودع فى حساب خاص لا تؤدى عنه فوائد و يستخدم فى تسديد 50 % من قيمة البضائع المبينه بهذه المادة، وإذ كان ذلك و كان مقتضى تسوية كافة المطالبات والتعويضات المذكورة بصورة نهائية وكاملة على نحو ما نصت عليه المادتان 10، 11 إجراء المحاسبة عنها بتقدير قيمة الأضرار التى سببتها تلك الإجراءات ثم تستنذل منها الديون والإلتزامات المستحقة فى ذمة كل من هؤلاء الرعايا حتى إذا ما تحدد المركز المالى النهائى للمستحق قامت الحكومة المصرية بإيداع 50 % من تلك القيمة للحساب سالف الذكر مما مفاده خصم الديون والإلتزامات المالية من قيمة التعويض المستحقة لأن نسبة ال 50 % التى تؤديها الحكومة المصرية لكل من المستحقين هى تسوية نهائية و كاملة لكافة مطالباتهم.