الطعن رقم 20 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-1-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الاستئناف - نظر الاستئناف
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ حجية الاحكام - مناطها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فيها - التدخل فى الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ الخصومة فى الطعن
⚖️ حجية الحكم الصادر فى دعوى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع وللسبب فى الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت بالأوراق أن المحامى الموكل عن جميع المستأنف عليهم ومنهم مورث الطاعنين من الرابع للأخيره المرحوم / . . . . . . . . قد إستمر فى تمثيلهم ومباشرة الإجراءات بإسمهم جميعا دون أن ينبه المحكمة أو المستأنفين إلى واقعة الوفاة حتى صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم لا تكون الإجراءات قابلة للإبطال لأن السبب الذى كان يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بالوفاة كان مخفياً على المستأنفين ولم يقم دليل على إنهم علموا يقيناً أن المحامى الذى كان يمثل الخصم المتوفى إنقضت وكالته عنه بالوفاة وبذلك يكون النعى محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى دعوى الإستحقاق فى الوقف أو فى تفسير شروط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفاً فى تلك الدعوى لأن الأصل فى حجية الأحكام إنها نسبية لا يضار منها ولا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها وقد أخذ المشرع بهذا النظر فى قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذ نص فى المادة 60 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها فحسب - وهذا يفيد أن المشرع لم ير الأخذ برأى القائلين بتمثيل المستحق لغيره من المستحقين فيما يصدره ضده من أحكام فى شأن الإستحقاق فى الوقف وتفسير شروطه.