الطعن رقم 181 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-2-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الحكم فى الاستئناف
⚖️ اختصاص القضاء الادارى بالفصل فى طلبات التعويض
⚖️ قرار ادارى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وأحمد مكى ومحمد وليد الجارحى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها، إلا أن النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص. وتبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية " وفى المادة 17 منه على أن " للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك "، وفى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ": -
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً وإفتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن فى إمكانه التحوط لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما إنتهت إليه المحكمة الإستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى إستخلصتها من المحكمة الإبتدائية إستخلاصاً ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله ويكون ذلك قصوراً يبطل حكمها.