⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1568 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-11-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
⚖️ حق استغلال المصنف ماليا
⚖️ حق المؤلف فى تعديل المصنف او تحويره
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن حماية حق المؤلف - الحق فى أن ينسب إليه مصنفه، وله حق إستغلاله مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وله أن ينزل عن حق الإستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق فى النشر وفى الإشتقاق من المصنف الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً بغير إذن كتابى منه أو ممن يخلفه إلا أنه إذا أذن هو أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر فإن سلطتهما فى هذا الصدد تكون - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - مقيدة فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير فى المصنف الأصلى مما تستوجبه أصول الفن فى اللون الذى حول إليه المصنف و يفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ما إنعقد إتفاق على نقل المؤلف حق إستغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الإتفاق كسائر العقود يخضع فى تفسيره وإستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون الإستخلاص سائغاً وأن تلتزم المحكمة بعبارات الإتفاق الواضحة وينبغى عليها وهى تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارات معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحق فى تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما إنتهى إليه.