الطعن رقم 97 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-1-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق للغيبة
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحوال التى يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يبدأ ميعاد الإستئناف فى حقه - وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه القول فى هذه الحالة بأن ميعاد الإستئناف يجرى من تاريخ تسليم صورة إعلان الحكم للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج. هذا إلى وجوب حصول إعلان بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لكى يعلن المعلن إليه بكل أجزائه علماً كاملا، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ما إدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر والطلقة هنا بائنه لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج، وشرط ذلك توافر أمرين :أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلدة غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة. والثانى : أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول. وتقدير الضرر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم والرد عليها إستقلالاً وأنه لا يعيب حكمها عدم الرد على مستندات مقدمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغه كافية لحمله.