الطعن رقم 79 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-1-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق للتضرر من اقتران الزوج بأخرى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة و احمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى رفعت الدعوى على سند منه أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التى هى فى عصمة زوجها مؤداها إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينه فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما وعودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن معاشرة وكان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثرة حتى ولو أنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها المشرع بإعتبار مالها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً وخصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صورة الضرر الأخرى والواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان ويكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وأن الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن أبداه أمام محكمة الموضوع.