⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1988-2-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى نائب رئيس المحكمة و منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 387/1 من القانون المدني أنه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للإلتزام، فإنه يحق لأي من دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه أن يتمسك به ولو لم يتمسك به المدين، لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بآداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في التقرير لما ذمته في الميعاد المحدد، ويحجز إدارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم احتمال أن يكون مقدار دينه أقل منه، فإن المحجوز لديه تكون له مصلحة في التمسك بتقادم الإلتزام الجاري التنفيذ استيفاء له ليتفادى بذلك الحكم عليه بأدائه مع مصروفات الإجراءات التي ترتبت على تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في ذمته في الميعاد.