الطعن رقم 54 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-2-9
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من كتاب الطالب المؤرخ ......... إلى وزير العدل أنه قدم إستقالته من وظيفة القضاء ولم يتمسك فيه بالإحتفاظ بحقه فى السير فى الطلب رقم 54 لسنة 54 ق أو ما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.