الطعن رقم 42 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1988-1-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابة وطه الشريف وعبد الحميد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان موضوع الدعوى يدور حول حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إعمالاً للقرينة التي أقامتها المادة 917 من القانون المدني فإنها على هذه الصورة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ذلك أن نطاق النزاع لا يتعدى إلى بحث صحة الوصية أو نفاذها ولا يقتضى تطبيق نص قانون الوصية وإنما يرد الحكم فيه إلى القانون المدني، أما النزاع حول رجوع المورث عن الوصية فإن لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الوصية ونفاذها في حق الورثة أو من رجوع المورث عنها طبقاً للاحكام المنصوص عليهما في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذي نقل اختصاصها إلى المحاكم الابتدائية ومن ثم يكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً.