⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2178 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-5-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم و محمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف فى العقارات المبنية والأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحده سكنية أو غيرها أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمده تزيد على خمسين عاماً وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره، للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً إستثناءً من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسرى هذه الضريبة على التصرف الذى لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسب، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجه عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه فى المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية من خصم ما سدد عنها طبقاً للرسم النسبى من مبلغ الضريبة المستحق عليها، كما إستثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها أستحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب دون إخضاعها للسعر المبين فى المادة 37 آنفة الذكر فى حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 - لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة المستحقة عليها طبقاً للمادة 37، يؤكد ذلك أن المشرع فى مجال تحديد ما يخضع من التصرفات العقارية للرسم النسبى آنف الذكر تحدث عن تصرفات الوارث بصيغة الجمع فى حين أنه تحدث عن التصرف بصيغة المفرد بالنسبة لغيرة من الممولين، كما قيد هذا الإستثناء بتصرف الوارث فى العقارات بحالتها عند الميراث فى حين أخضع تصرفات من عداه إذا تكررت خلال عشر سنوات لهذا السعر سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، هذا فضلاً عن أن قيام الوارث بأعمال التمهيد فى العقارات الموروثة وتقسيمها والتصرف فيها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالسعر الوارد فى المادة 37 طبقاً للبند رقم 3 من المادة 32 آنفة الذكر.