الطعن رقم 2147 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-12-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نقل بحرى - عقد النقل البحرى
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - طبيعة التزامه
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - عدم اخطار الناقل كتابة بهلاك او تلف البضاعة
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - نظام تسليم تحت الشكة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ابراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الناقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول، أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ورود الرسالة تحت نظام " FREE IN AND OUT " - وبإفتراض صحة الإتفاق عليه - لا يعنى أكثر من أن الناقل فى مشارطة الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نظام " تسليم تحت الشكه " أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال سالفة البيان إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن، أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه، وتفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على تسلمه البضاعة فعلاً قبل التفريغ على نحو يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب إنقضاء مسئولية الناقل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد ما نصت عليه المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يوجه المرسل إليه إخطاراً كتابياً إلى الناقل أو وكيله فى ميناء التفريغ قبل أو فى وقت تسليم الرسالة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف وماهيته، أو إذا جاء هذا الإخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد، فإن إستلام المرسل إليه البضاعة يعتبر قرينة - إلى أن يثبت العكس - على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب.