الطعن رقم 2037 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-3-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الراتب المصرفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى ومحمد السعيد رضوان وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها على أن " .............. " والنص فى المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان وبنوك التنمية بالمحافظات - ومنها البنك الطاعن - على أن " ............. " مفاده أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل ومن ثم لا يجوز الجمع بينة وبين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.