⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2009 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-12-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع إستلزم للإعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون. لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى زيادة مرتبه إعتباراً من تاريخ التعيين على الدرجة الأولى بمقدار ثلاث علاوات مساواة له بزميل آخر سبق للطاعنة إحتساب مدة خدمة إفتراضية له وزيادة أجره عن بداية أجر التعيين دون أن يستظهر مدى إتفاق مدة الخبرة التى إحتسبها مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده وما إذا كانت هذه الخبرة تؤدى إلى رفع مستوى الآداء بها وأعمل قاعدة المساواة دون أن يستظهر إتفاق المطعون ضده مع المقارن به فى نوع العمل وطبيعتة وخبرته فإنه يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون قاصر فى التسبيب.