الطعن رقم 1978 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-2-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - الاختصاص النوعى او القيمى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - القضاء بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ الاختصاص النوعى او القيمى
⚖️ الاختصاص النوعى او القيمى - القضاء بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ اصدار الحكم - المداولة في الحكم والنطق به - فى محاكم الاستئناف
⚖️ اصدار الحكم - تشكيل محاكم الاستئناف واصدار حكمها
⚖️ الخلف الخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد طيطه وسامى فرج وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار / ...... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين .......، ........، وثابت من محضر جلسة 1983/5/28 أن الهيئة هى التى أصدرت الحكم، كما أن الثابت من مسوده الحكم إنها زيلت بتوقيعاتهم. ومن ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح، ولا يغير من ذلك أن تشكيل المحكمة بجلسة 1983/3/28 التى حجزت فيها الدعوى للحكم يكون من الهيئة سالفة الذكر والمستشار الدكتور . . . . . . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الإستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلى، وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد إشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة عليهم، وقد ثبت من ورقة الحكم الأصلية، ومسودته، ومحضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك فى المداولة وإصدار الحكم، وإقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، ولا يكون مشترى العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا إنتقلت الملكية إليه فعلا بالتسجيل، ويلتزم المستأجر نحوه بكافة إلتزاماته بمجرد علمه بإنتقال الملكية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتوغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر في الدعوى رقم .... سنة .... مدني كلى الزقازيق والمشهر برقم .... شرقية في 20/9/1976، ولم يجحد الطاعنون هذا المستند، بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية ومورثة الطاعنين السادس والسابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق في 9/3/1977، 26/10/1977، ولمحكمة الزقازيق الإبتدائية في12/5/1981 أنهما تعلمان بإنتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده في20/9/1976، ومن ثم فإن ذلك يعتبر كافياً لتحقيق صفة المطعون ضده في طلب الإخلاء، ولما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ويكون النعي على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإختصاص بنوع القضية أو قيمتها وعلى ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافه، ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بندر الزقازيق الجزئية التى رفعت أمامها دعوى النزاع إبتداء، حكمت برفضها، وأن محكمة الزقازيق الإبتدائية بهيئة إستئنافية التى عرض عليها الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد عرضت لتكييف العلاقة بين طرفى النزاع وإعتبرتها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وأن القانون المدنى هو الذى يحكم تلك العلاقة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 سنة 1977 فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم إختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بعدما تبين لها أن قيمة المبانى المقامة على العين المؤجرة التى أراد المؤجر أن يستبقيها لنفسه، تجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى، وكانت هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءة مرتبطه بمنطوقة إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، وكان هذا الحكم نهائياً وبالتالى فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى، وتلتزم المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام، فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد.