⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1969 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-2-18 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان الفرعية
⚖️ ركن السببية - تقادم دعوى المسئولية
⚖️ ركن السببية - مسئولية المتبوع
⚖️ ركن السببية - مسئولية حارس الشىء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 174/1 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير ودعوى المسئولية عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها، والمراد بالعلم بدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بالمادة سالفة الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التناول من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وهو اليوم الذي علم فيه المضرور يقيناً بالضرر وبشخص المسئول عنه فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة، وإذ قضى الحكم الصادر في قضية الجنحة ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ في جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجىء الذي أسهمت في حدوثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر ودخول السيارة في منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم ويعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بإعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشيء عملاً بنص المادة 178 مدني على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعاً فيها وقد نصت المادة 119 من قانون المرافعات فى فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضمان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالى لا يجوز إبداؤها بطلب عارض فى الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الألتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها، وكانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إذ إقيمت أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة غير مودعه قلم الكتاب، وكان هذا الإجراء لا يجزىء عن وجوب إتباع السبيل الذى إستند القانون لإتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية وبالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لإختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971.