⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1878 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-3-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ طلب اعادة المأمورية الى الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين و كمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما هو مقررفى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية و بلوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسليم الإعلان، وكان المشرع قد أستهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم إعلان القرار لذوى الشأن أو حكماً إذا تم لصقه فى الحالات و الأماكن التى حددها، وجعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار وكان توافر العلم الحقيقى للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند إمتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان، وكان لا محل فى هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة فى قانون المرافعات بشان إعلان الأوراق ما دام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير، متى رأت فى التقرير المقدم منه وفى عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع المطروح عليها.