الطعن رقم 1865 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-1-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 والذى أدرك واقعة النزاع على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء " المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً لأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية والنص فى المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على وجوب إعلان قرار اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط بالهدم أو بالترميم " إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق " إعلان ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة يدل على أن المقصود بالمؤجر فى حكم المادة 18 المشار إليها هو المؤجر المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المبين من تقرير الخبير أنه أنتهى إلى إعتبار المطعون ضدها الأولى من بين ملاك العقار و أنها تمتلك حصة فيه لم يحددها ، إستناداً إلى مجرد قول مرسل لشاهدين بأنها مالكة لحصة فى العقار، وإلى أن قرار الهدم أعلن اليها بصفتها من ملاك العقار، وكان ما خلص إليه الخبير فى هذا الخصوص لا يصلح رداً لمواجهة إنكار الطاعنين لصفة المطعون ضدها الأولى كمالكة، ولا يؤدى إلى ثبوت إكتسابها لملكية حصة فى العقار كما تدعى فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما ورد بتقرير الخبير سنداً له فى إثبات ملكية المطعون ضدها الأولى وإعتبارها صاحبة صفة ومصلحة فى المطالبة بإخلاء العقار، دون أن يتحقق من توافر ملكيتها له أو لحصة فيه، يكون قد شابه القصور فى التسبيب.