الطعن رقم 1770 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-3-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين الشيخوخة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمال والقانون الواجب التطبيق عليها
⚖️ العاملون بالقطاع العام - قرار انتهاء خدمة العامل لبلوغة سن التقاعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح والنظم الصادرة فى هذا الشأن كل منها حسب نطاقها الزمنى وإنه لا يطبق بشأنها أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد فيه نص خاص بتلك اللوائح والنظم، لما كان ذلك وكان قرار مجلس إدارة مؤسسة المصانع الحربية رقم 233 لسنة 1963 المنشور بملحق الوقائع رقم 27 بتاريخ 1964/4/2 قد رخص لمصنع 63 الحربى بالإستمرار فى العمل كشركة مساهمة مصرية بإسم شركة حلوان للمعادن غير الحديدية - وهو ما لا يجادل فيه المطعون ضده -فإن علاقته بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة ويخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام المتعاقبة وأخرها القانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ولأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - يدل على أنه إذا بلغ العامل سن التقاعد إنتهت خدمته بقوة القانون ويعتبر القرار الصادر بإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد كاشفاً عن هذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذى إنتهت خدمة المطعون ضده فى ظل أحكامه - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بلغ المؤمن عليه فى القطاع الخاص سن الستين أو إنتهت خدمته فى الحكومة أو القطاع العام ببلوغة سن التقاعد ينتهى إشتراكه فى تأمين الشيخوخة بحيث لا يجوز له من بعد الإستمرار فى التأمين أو تأجيل تسوية معاشة فإذا لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين المدة اللازمة لإستحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة إلا أنه إستثناءً أجيز للمؤمن عليه طبقاً للمادة 163 من القانون المذكور عدم صرف هذا التعويض والإستمرار فى العمل وفى التأمين حتى تتوافر له مدة إستحقاق المعاش وبمجرد توافر هذه المدة ينتهى تأمين الشيخوخة لإنتهاء الغرض منه وهو إستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش إذ ليس المقصود إتاحة فرصة الحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن التقاعد وإنما هو فقط إستكمال المدة لإستحقاق المعاش.