الطعن رقم 1716 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-3-20
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - الحكم بعدم قبول الدعوى
⚖️ مبدا الفصل بين السلطات
⚖️ مرافق عامة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - تفصيل اسباب الطعن والتجهيل بها
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق لدوى نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد نائب رئيس المحكمة وأحمد زكى غرابه زطه الشريف وشكرى عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس معناه إقامة سياج مادى يفصل تاماً بين سلطات الحكم ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى وأن مبدأ توزيع وظائف الحكم الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى فى مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة فى يد واحدة فتسىء إستعمالها، مؤداه أن يكون بين السلطات الثلاثة تعاون، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق إختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى إحترام القوانين وحسن تطبيقها وهو ما يتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التى هى تحقيق التوازن والتعاون فيما بينها وتوفير الحيده لكل منها فى مجال إختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر عليه فى الفقه أن المرفق العام ينشأ بإستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التى يتطلبها المجتمع والجمهور وأن الأصل هو المساواة أمام المرافق العامة عند إتحاد الظروف وأن يكون للهيئة المختصة سلطة تقديرية فى إدارة المرفق وتنظيم سيره بحيث تترخص بمقتضاها فى إتخاذ ما تراه ملائماً لتحقيق أهدافه وهى سلطة لا تقوم على وجه مطلق ولا تمارس بعيداً عن الشريعة إذ يحدها ما يفرضه الدستور وما تقضى به القوانين من أحكام وهو أمر لا يتأتى إلا بإعمال الرقابة القضائية على كيفية ممارسة المرفق لسلطته حتى لا تتخذ من حرية التقدير سنداً لأن تستبد بالمحكومين أو تطغى على حرياتهم فى التعبير عن آرائهم أو تخل بمبدأ المساواة بينهم ومناط إعمال الرقابة القضائية أن تكون جهة الإدراة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين يستوى فى ذلك أن يكون الإفصاح قبولاً أو رفضاً أو سكوتاً يقوم مقام الرفض فإذا كانت الهيئة لم تفصح عن إرادتها إنعدم المحل الموجب إعمال الرقابة القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم المطعون فيه والإحالة يترتب عليه زواله وعودة الخصومة أمام محكمة الإستئناف إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض وتكون للمحكمة المحال إليها السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون بما فى ذلك من حرية فى تحصيل فهم الواقع ولو من عير الطريق التى كانت قد حصلته منها من قبل وحسبها أن تقيم قضاءها بتأييد الحكم المستأنف بأسباب خاصة. تغاير تلك التى أقيم عليها ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل فى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء النقض أن عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن ماهية الطلبات التى أغفل الحكم الرد عليها وموضعها منه وأثرها فى قضائه يجعل النعى فى خصوصها مجهلاً غر مقبول.