⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1610 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-4-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرمة الحياة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 45 من الدستور على أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، وفي المادة 50 من القانون المدني على، أنه "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها للقانون والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس بإعتباره وكرامته يعد إعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور، فإذ ما ترتب على هذا الإعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوي في ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد في مصلحة مالية أو أدبية أو أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالإعتداء على حقه الشخصي هذا.