⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-2-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة في القانون المدني، وإذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدني - أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً في الدعوى رقم. . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين في فترة الريبة وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن في الدعوى رقم. . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها، فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب - بالإضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.