⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1287 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-12-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان و وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص التشريعات م/1 ق القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش، القانون 7 لسنة 1977 بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والفقرتين 2، 3 من المادة 24 من القانون 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى، المادة الأولى من القانون 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات، المادة الأولى من القانون 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين، والمادة الثامنة من القانون 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ........ والذين إنتهت خدمتهم قبل 1974/12/31 - زيادة الحد الأدنى للمعاش و فى الوقت نفسه رفع المعاشات السابق ربطها لتلاحق الزيادة فى الحد الأدنى رعاية من المشرع وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 46 لسنة 1974 لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل العمل به للإفادة من تلك الزيادة من تواريخ نفاذها المنصوص عليها.