⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1229 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-12-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: معاهدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات الجديدة والاسباب الجديدة
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - تحديد الحد الاقصى لمسئولية الناقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ابراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كلمة طرد COLIS أو PACKAGE الواردة بالنصين الفرنسى والإنجليزى لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن تعنى أن البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو قماش أو ماشابهه أو بوضعها فى صندوق مثلاً COFFER . COFFRE أو فى أجولة أو إكتفى بتحزيمها بأربطة أو شنابر PAQUET أو BUNDLE بحيث تكون كل حزمة منها معينة بذاتها . INDIVIDUALIRE . DEINITE NUMBER OF THINGS وهذه الطرود يذكر عددها فى سند الشحن وعلى أساسه يتحدد الحد الأقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أثناء الرحلة البحرية. آما الوحدة. UNITE . UNITE فهى وحدة الوزن أو المقاس أو الحجم أو الكيل المثبت بسند الشحن بالنسبة للبضائع التى تشحن جملة دون ربط أو تغليف " IN BULKE - EN VRAE " والتى لم تميز إلا بوزنها أو قياسها أو حجمها دون عددها وفى هذه الحالة تتخذ الوحدة المثبتة فى سند الشحن أساساً لتقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يصيب الشحنة، لما كان ذلك وكان وصف البضاعة على نحو ما تقدم أمراً راجعاً إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة وكان الثابت من سندات الشحن - المقدمة من الطاعن أن رسالة الرخام محل النزاع قد تم شحنها على هيئة ربطات كل منها له كيان ذاتى يحمل أرقاماً وعلامات مميزة فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ وهو بسبيل حساب الحد الأقصى للتعويض المقرر وفقاً لأحكام المعاهدة المشار إليها عدد الطرود التالفة أساساً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس إنتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانونى لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج فى عموم طلب رفض الدعوى و يدخل فى نطاقه وبالتالى لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات.