الطعن رقم 839 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-10-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات العاملين بالقطاع العام - الاجازة المرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت عبد الله البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المريض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى رفض طلب الطاعنة التعويض تأسيساً على أن غيابها بعد إنتهاء أجازتها الإعتيادية المصرح لها بها - وإنقطاعها عن العمل بعد الموعد الذى حدده لها المطعون ضده لعودتها يعد مبرراً لإنهاء خدمتها دون أن يقوم فى الأوراق ما يدل على أن البنك أوفد طبيباً من قبله لزيارة الطاعنة والبت فى شأن الأجازة المرضية حتى يكون قراره نهائياً فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب.