الطعن رقم 829 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-2-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاخذ بالشفعة لا تتطلب وكالة خاصة
⚖️ اعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة و محمد فتحى الجمهورى والسيد السنباطى وإبراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات المطروحه عليها بما يكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على سند من أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحاً فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بذات الموطن الذى سبق إعلانه فيه بالرغبة فى الشفعة وبصحيفة إفتتاح الدعوى وعول فى ذلك على أسباب الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض الإدعاء بالتزوير الثابت منه أن الطاعن لم يتخلى عن هذا الموطن وإنه يعلم بما يجرى به بصرف النظرعن تغيبه عنه فترات متقاربة أو متباعدة، وكان هذا الإستخلاص سائغاً و يتفق مع الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ذلك الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل فى الإدعاء بالتزوير الذى يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ويكون هذا النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة وكان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة الموضوع التوكيل المشار إليه بوجه النعى فإن دفاعه فى هذا الشأن يكون عارياً عن الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن مناقشته أو الرد عليه.