الطعن رقم 689 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-4-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ مخاصمة القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدعاء بأن القاضى أو عضو النيابة قد عمد إلى تغيير الحقيقة فى حكم أو قرار - هو إدعاء يقتضى سلوك سبيل المخاصمة على ما نصت عليه المادة 494/1 من قانون المرافعات التى أجازت مخاصمتها إذا وقع من أيهما فى عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم، وعندئذ يخضع هذا الإدعاء بالتزوير للتنظيم الذى وضعه الشارع فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات بحسبانه دفاعاً فى موضوع دعوى المخاصمة يجب إبداءة أمام المحكمة ألت تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، أما دعوى التزوير الأصلية ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك من عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى المخاصمة وتنكب المخاصم سلوك سبيل الإدعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير، إذ يكون ما يخشى وقوعه من الإحتجاج عليه بالحكم أو القرار قد وقع بالفعل وعندئذ لا يجديه دعواه تلك - لما كان الثابت وكان فى الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 647 لسنة 49 قضائية طالباً بطلان كافة التصرفات التى أضير فيها بسبب قرار محكمة النقض برفض طلب إلغاء قرار نقله إلى وظيفه غير قضائية الرقم ............... لسنة ............ لإبتناء هذا القرار على الغش والغدر والتدليس والخطأ المهنى الجسيم بمقولة أن أحد أعضاء الدائرة التى أصدرته عمد إلى تغيير الحقيقة فى محررين رسميين هما محضر جلسة تحضير الطلب المعقودة فى 1978/10/31 ورول هذه الجلسة فصدر الحكم بعدم جواز المخاصمة لعدم سلوك الطاعن سبيل الإدعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى، ومن ثم فإن الطاعن قد فاته سلوك هذا السبيل فى دعوى المخاصمة تلك لا يكون مقبولاً منه رفع دعوى أصلية بطلب الحكم بتزوير المحررين سالفى الذكر عماد دعوى المخاصمة المقضى بعدم جوازها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك.