⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-3-31 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاحتجاج بصور المحررات
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - قيام الزوجة المستأجرة بإعداد مسكن الزوجية وإقامة الزوج معها
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد طيطه وسامى فرج وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في المادة 949/1 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، ولما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع، وكان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لا زمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار فى حالة تزاحم المستأجرين، ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إذ هو وحده الذى يتمتع بالحماية التى قررها المشرع فى المادة 24/4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر ونصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن هذا البطلان مطلق ويتعلق بالنظام العام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلى للشقة محل النزاع فى حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها مستأجرة هذه الشقة دون أن يعرض ويفصل فى أى من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذى رسمة القانون فتكون له الحيازة القانونية، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.