الطعن رقم 600 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-4-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم القضائية - منازعات الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى التقاضى حسب الأحوال .. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراءات التقاضى من النظام العام وعلى المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم فى صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها.