الطعن رقم 455 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-1-20
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 - 200 ) ولم يحدد فيه الحالات التى يجوز فيها طلب إستصدارها ونص فى المادة 194 منه على أنه فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجدول إستصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة . . . . . . . . . ، ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة، دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى إستصدار أمر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته ومن ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التى يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر، يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد فى نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التى يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض، إذ أن ذلك لا يمنع من إستصدار أمر على عريضة فى الحالات الأخرى حتى توافرت شروط إستصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة 194 سالفة الذكر تقييد الأحوال التى يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التى ورد بشأنها نص خاص، لنص على ذلك صراحة فى هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع نظم فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى المواد 55 وما بعدها أحكام المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم والصيانة وقد حولت المادة 59 منه ذوى الشأن الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة المختصة فى شأن هذه المنشآت أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار و نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " تفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى . . . . . . . . . أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها " وأوجبت المادة 60 على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى الطعن فى المدة المحددة لذلك وخولت الجهة الإدارية عند إمتناعهم فى التنفيذ أن تقوم هى بذلك على نفقة صاحب الشأن كما ألزمت المادة 64 شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا إمتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى، ومؤدى هذه النصوص إن قرار الهدم الصادر من اللجنة المختصة لا ينفذ بمجرد صدوره وإنما يعلق تنفيذه على صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه خلال المدة المحددة أو بصدور حكم نهائى بالهدم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النعى يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.