⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-1-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيعة التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
⚖️ ركن السببية - السبب المنتج الفعال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة و أحمد طارق البابلى و محمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن السببية فى المسئولية التقصيرية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالنسبة للطاعن لا يقوم إلا على السبب الفعال المنتج المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم فى إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الاجتماعى ولو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة.