الطعن رقم 344 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-11-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بصفته وارثاً للمرحومة ..................... ولم يودع مع التوكيل أو يقدم لدى نظر الطعن ما يدل على ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول.