الطعن رقم 194 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1988-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة و أحمد طارق البابلى ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 76 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم تنص على أن " تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " وكانت المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 76 المشار إليه تنص على أن " يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشاً فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته ، . . . . . . بشرط ألا تقل مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ،، كما تنص المادة 21 على أن " يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافياً فى الحالات الأتية 1) . . . . . . 2) وفاة المؤمن عليه . . . 3) . . . . . . . ويشترط لإستحقاق مبلغ التعويض أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة " ولما كان القانون 108 لسنة 76 لم ينص على قاعدة معينة بشأن حساب كسور الشهر أو كسور السنة عند إحتساب مدة الإشتراك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 75 فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 44 لسنة 78 بزيادة المعاشات - أن الزيادة التى قررها المشرع للمعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 76 من أول يوليو سنة 78 - وهو تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 44 لسنة 78 - تسرى سواء بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ أو التى تستحق إعتباراً منه وحتى 1978/12/31.