⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-11-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ عقد العمل - اجر اعضاء المجالس المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للقبول المانع من الطعن فى الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه. تنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ لايدل على ترك الحق فى الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، إنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل، وكان النص فى المادتين 91 من القانون رقم 52 لسنة 75 فى شأن نظام الحكم المحلى والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 959 لسنة 1975 يدل أن أعضاء المجالس المحلية لا يتفرغون لآداء واجبات العضوية بها، وأنهم لا يعتبرون قائمين بعمل رسمى إلا عند آداء تلك الوجبات.