⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-12-5 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد اجهزة التكييف بقصد استعمالها لدور العرض السنيمائى
⚖️ اعفاء معدات واجهزة التكييف من الرسوم الجمركية
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - تفصيل اسباب الطعن والتجهيل بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائى من أن " تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المعدات وأجهزة التكييف التى تستورد بقصد إستعمالها لدور العرض السينمائى ويصدر بالإعفاء فى كل حالة على حدة قرار من وزير المالية والإقتصاد والتجارة الخارجية بناء على إقتراح وزير الثقافة "، إن المشرع ناط تقرير هذا الإعفاء بقرار يصدره وزير المالية فى كل حالة على حدة بناء على إقتراح وزير الثقافة أى بعد دراسة ظروف كل حالة والمعدات المستوردة ومدى مناسبة إعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التى تستوجب الإعفاء ولم يجعل الإعفاء أمراً مفروضاً وإلا لنص صراحة على إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة إلى إستصدار قرار بذلك كما نص فى حالات أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة لم تورد فى سبب النعى بياناً بالمطاعن التى وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها وإكتفت بالإشارة فى قول مجمل إلى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.