⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1988-3-21 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم والرد الضمنى
⚖️ عقد العمل - انتهاء عقد العمل - انهاء عقد العمل غير المحدد المدة
⚖️ عقد العمل - انتهاء عقد العمل - فسخ العقد
⚖️ عقد العمل - انتهاء عقد العمل - فصل العامل
⚖️ عقد العمل - تنظيم العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها فيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم ذكر دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشآته وإتخاذ ما يراه من الوسائل إعادة تنظيمها رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء إستعمال السلطة أو الإساءة إلى العامل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادتة المنفردة وإنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية ولو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إلا فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وهى ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل مما يستقل به قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 209 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل " . . . " والمادة السادسة من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 بعدم تعديلها بالقرار 80 لسنة 1965 " . . . " والمادة السابعة منه " . . . " لا يعدد أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية لا يلزم من مخالفتها أن يكون الفصل تعسفاً ولا يسلب محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير المبرر للفصل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يقتنع به منها وإخراج ما عداه وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافية لحمله.