الطعن رقم 2543 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-12-15
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - توقى الحكم بالاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة
⚖️ أسباب الاخلاء- الاضرار بسلامة المبنى وإقامة المبنى بدون ترخيص
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وإنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 90/2 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى بالإدانة أمام المحاكم المدنية قاصراً على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن إستخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلازم بين إقامة بناء ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع - رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه برفض دعوى الإخلاء إلى أن المستأجر - المطعون ضده - قد قام بسداد المبلغ المبين بورقة التكليف بالوفاء وهو عن الفقرة من 1972/9/1 حتى 1977/6/13 و سداده الأجرة المستحقة حتى آخر يناير سنة 1980وهو تاريخ كتابة تقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى 1982/10/2 تاريخ قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف وما أثارة الطاعن عن عدم كفايته ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من أن سداد المبلغ الوارد فى التكليف بالوفاء قد تم فى 1977/7/25 و قبل رفع الدعوى - وهو ما يكفى لتوقى الإخلاء فى هذه الحالة على ما جرى به قضاء المحكمة - إذ الثبات من الأوراق أن صحيفة إفتتاح الدعوى قدمت لقلم الكتاب فى 1977/6/30 فيكون هذا السداد لاحقاً لها ومن ثم فإنه يتعين على المستأجر موالاة سداد الأجرة وملحقاتها حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى لتوقى الإخلاء.