⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2451 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-3-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ جواز الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - الدفاع فى الدعوى - تقديم المذكرات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فيها - التدخل فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى الخياط وكمال نافع ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وأن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه وإليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول الطاعن أن يكون فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته التى كان متصفاً بها، وإن العبرة فى توافر الصفة فى الطعن بحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى ومما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذ ى مصلحة التدخل فى الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً فى الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة والقضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً ضمنياً فى مدونات الحكم، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية، أنهت الخصومة أم لم تنهها - ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك أن القاضى نفسه لا يسلط علىقضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو للبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه .. وعنت بالنقص أو الخطأ الجسيم الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصية أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كانت المذكرة التى أستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها واعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على االطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه، وإن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له.