⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2296 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-5-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حصص الشركاء - ورود حصة الشريك على حق شخصى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشىء الذى يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به وإستعماله لمدة محدوة تكون عادة مدة بقاء وقيام الشركة ويترتب على ذلك حق هذا الشريك فى إسترداد هذا الشىء فى نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة ولم تكن عنصراً فى رأس مالها.