الطعن رقم 209 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1954-12-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية رقم 389 سنة 1947 على الطاعن والمطعون عليه الثانى طالبا أخذ المنزل المبيع من المطعون عليه الثانى إلى الطاعن بالشفعة، وقد قضت المحكمة بطلبات المدعى، فاستأنف المدعى عليهما الحكم أمام محكمة القاهرة الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 189 سنة 1947 وبعد تداوله عدة جلسات قررت المحكمة إرجاء الحكم ثلاثة أسابيع وقبل انتهاء الجلسة حضر الطاعن وقدم إقرارا مؤرخا فى 20/4/1947 منسوبا صدروه للمطعون عليه الأول متضمنا أنه استلم مبلغ 20 جنيها نظير نزوله عن الحكم الصادر له من محكمة أول درجة، فقرر المطعون عليه الأول بالطعن بالتزوير فى هذا الإقرار، وأعلن أدلة التزوير، وقد قبلت المحكمة الدليل الأول وقضت بتحقيقه وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت فى 29/1/1949 برد وبطلان الإقرار. فقرر الطاعن فى 24/5/1951 الطعنب طريق النقض فى هذا الحكم الصادر من محكمة القاهرة منعقدة بهيئة استئنافية فى 29/1/1949 برد وبطلان الإقرار. فقرر الطاعن فى 24/5/1951 الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الصادر من محكمة القاهرة منعقدة بهيئة استئنافية فى 29/1/1949 وفى 28 من مايو سنة 1951 أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن عند قيامه بإعلان المطعون عليه الثانى ................... أنه أعلنه مخاطبا شيخ البلد .................. لغيابه الآن وعدم وجود من يستلم الإعلان وفى 29 من مايو سنة 1951 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه الأول شخصيا واثبت المحضر فى ذيل ورقة الإعلان إخطار المطعون عليه الثانى وأرفق بها حافظة عن تسلم مكتب البريد مظروفا باسم م................... بهذا الإخطار. وفى 9/6/1951 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة تحيل على تقرير الطعن وحافظة بها مستند واحد، ولم يقدم المطعون عليهما دفاعا.
من حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة إبتدائية بصفة انتهائية فى 29/1/1949 ولم يكن جائزا الطعن فيه بمقتضى قانون إنشاء محكمة النقض الذى كان ساريا وقت صدوره، كما أضافت بالنسبة للمطعون عليه الثانى أن المحضر اكتفى عند إعلانه بأن أثبت مخاطبة شيخ البلد وتسلمه الصورة لغياب المطعون عليه المذكور دون أن يثبت فى محضره الخطوات التى أوجبها قانون المرافعات فى المادة 12 منه.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 29/1/1949 من محكمة مصر الإبتدائية وبصفة انتهائية ولم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا، ولا محل للتحدى بما جاء بالمادة 425 مرافعات جديد والتى كانت سارية عند تقرير الطاعن بالطعن بالنقض قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 إذ كانت تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بصفة انتهائية، وقد جعل التعديل المذكور فى نصها الطعن بالنقض مقصورا على الأحكام التى كان يجوز فيها بمقتضى المروسم بقانون بإنشاء محكمة النقض إذ المادة 425 - قبل تعديلها - قد أوجدت سبيلا جديدا للطعن فى أحكام المحاكم الإبتدائية لم يكن موجودا من قبل - ومن ثم يسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد. وينبى على ذلك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطاعن الحالى لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به، ومن ثم يتعين قبول الدفع والحكم بمقتضاه دون حاجة إلى مناقشة سبب الدفع الذى أضافته النيابة خاصا بالمطعون عليه الثانى على ما سبق بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من يناير سنة 1949 من محكمة ابتدائية بصفه انتهائية ولم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ولا محل للتحدي بما جاء بالمادة 425 من قانون المرافعات الجديد والتي كانت سارية عند التقرير بالطعن قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 ذلك أن هذه المادة أوجدت سبيلا جديدا للطعن في أحكام المحاكم الابتدائية لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد وينبني على ذك عدم جواز تطبيق المادة 425 من هذا القانون على الطعن المذكور لصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ العمل به.