الطعن رقم 2250 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-3-3
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة فى الطعن
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطة وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 253 من قانون المرافعات إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فإذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من شهادة قيد الوفاه المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدهما الأول والثالث أن المطعون ضده الثانى الذى كان خصماً للطاعنة ومحكوماً له فى الإستئناف قد توفى بتاريخ 1982/7/23 قبل إقامة الطعن الماثل بتاريخ 1982/8/8 ولم تختصم الطاعنة ورثته فى خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض كما أنها لم تختصم فى صحيفة طعنها أيضا أحد المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه وهو . . . حالة أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه هو طعن على القرار صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بصفته و يستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم فيه مما يضحى معه الطعن باطلاً لإنعدامه بالنسبة للمطعون ضده الثانى ولعدم إختصام الطاعنة معه المحكوم لهم و يترتب حتماً على بطلان الطعن لهذين السببين بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الطعون ضدهم.