⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2132 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-1-18 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الانابة
⚖️ انقضاء الالتزام - التجديد
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ حصص الشركاء - اعلان الشركات
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة إختصمت فى شخص بإعتبار أنه ممثلها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها وكانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً ولا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أن الشركة الطاعنة - بإعتبارها شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها - هى المقصوده فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية بإعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه. وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين وما إنعقد إتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجديد الإلتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 352/2 من القانون المدني يتم إما بإتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي أن يكون هو المدين الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإنابة في الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 359/1، 360/1 من القانون المدني - هي إحدى صورتي تجديد الإلتزام بتغيير المدين، فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً بتغيير المدين بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المناب وصار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة في هذا الحال بالإنابة القاصرة.