⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2015 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1988-11-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع المستاجر للمتجر أو المصنع
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الجوهرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة وكمال نافع ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتجر في معنى المادة 594/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة ولما كانت هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً عدا عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتبارها المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى ويترتب على غيبتها انتهاء فكرة المتجر ذاتها، لئن كان ما تقدم إلا أن إغلاق المتجر لا يؤدى بذاته إلى تخلف هذا العنصر باعتبار أن العملاء لا ينصرفون عنه مباشرة وإنما تدريجياً وبالتالي فإن توقف المتجر عن العمل قبل بيعه بفترة وجيزة ليس من شأنه فقد عنصر الاتصال بالعملاء وافتقاد السمعة التجارية. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من دفاع حول توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل البيع بستة أشهر وفي فترة وجيزة لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى ولا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص الحكم من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاق المستشفى قبل البيع بستة أشهر لا يعد خروجاً عما يؤدى إليه مدلول تلك الشهادة طالما إنتهت المحكمة إلى أن هذا التوقف لا يؤدى إلى تخلف عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة المتجر فى المستشفى المبيعة وأقام قضاءه فى هذا الصدد على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في المادة 594/2 من القانون المدني لم يضع ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع والتي يترتب على توافرها الإبقاء على الإيجار للمشترى رغم الشرط المانع بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت بالأوراق ومؤدية عقلاً إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أستدل على توافر الضرورة من مرض مورث المطعون ضدها الأولى فضلاً عن عجزه هو وشريكه عن القيام بإلتزاماتهما نحو المستشفى خاصة بعد إنصراف شركة السكر بالحوامدية وشركة مصر للبترول عن علاج موظفيها بتلك المستشفى وفي تقديرات موضوعية سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد أغفل دفاع الطاعنة المتمثل في إنتفاء حالة الضرورة لممارسة أحد البائعين للمستشفى جدكاً ذات النشاط. ذلك أنه وإن كانت عودة المستأجر المانع إلى ممارسة ذات النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع آخر وظروف مغايرة وانتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البائع فإن ممارسة البائع ذات نشاطه ذات مهنته ليس من شأنه نفى حالة الضرورة وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الضرورة على النحو المتقدم فإن عودة أحد البائعين إلى ممارسة نشاطه في مهنة الطب من شأنه نفى حالة الضرورة التي سبق وتوافرت وبالتالي فإن هذا الدفاع لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع و يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ورتب البطلان جزاءً على إغفالها أو القصور فيها ولما كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل بيعها بفترة وجيزة ليس من شأنه تخلف عنصر الإتصال بالعملاء وزوال صفة المتجر وإلى أن عودة أحد البائعين إلى ممارسة ذات النشاط لا يؤدى إلى إنتفاء حالة الضرورة الملجئة للبيع طالما توافرت هذه الضرورة من واقع آخر وإنتفت شبهة الكسب من وراء البيع ورتبت على ذلك أن هذا الدفاع بشقيه دفاع غير جوهرى ولا يؤدى إلى تغيير وجه النظر فى الدعوى ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل إيرادها بأسبابه الواقعية.