الطعن رقم 1741 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1988-1-11
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاف رسم الاستهلاك عن الضرائب والرسوم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب وزكى المصرى ومنير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المواد 1، 5، 6، 7، 8، 9، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتان الأولى والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم إستهلاك على بعض السلع أن الضرائب والرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو إشتملت على مواد أولية محلية وكذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد فى الحالات التى يرد فى شأنها نص خاص ومن بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية وكدعم لها فى مواجهة مناقشة الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر، أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكما بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً ويدخل فى صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك وتحقيق مساهمة فعالة من القادرين فى موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها فى تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية وهى بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية ولا تندرج تحت مدلولها وقد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية وضرائب الإستهلاك والإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها وهو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين وإن ضريبة الإستهلاك ليست من الضرائب والرسوم الجمركية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الإعفاء الوارد فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية التى إستوردها المطعون ضده لحساب منشأته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون.